إجراء التصفية الإدارية

لمحات حول إجراء التصفية الإدارية

اختلفت الحلول والسُبل ولكن الهدف واحد، وضع نظام الإفلاس السعودي مجموعة من الحلول للمدينين بهدف سداد ديونه والحفاظ على أموال المدينين قدر الإمكان، فوضع النظام حلول مختلفة للمدينين للخروج من أزماتهم المالية بأقل الأضرار الممكنة لهم ولدائنيهم تتمثل هذه الحلول في مجموعة من الإجراءات والتي تُسمى بإجراءات الإفلاس، تبدأ هذه الإجراءات من إجراء التسوية الوقائية وتنتهي بإجراء التصفية الإدارية

 يعتبر هذا الإجراء بمثابة الحل الوحيد للمدين الذي فقد مشروعه كل الفرص للخروج من أزمته المالية، للمدين فهو آخر إجراء من إجراءات الإفلاس ويلجأ إليه المدين في حالة عدم إمكانية أيًّ من إجرائي التسوية أو إجرائي إعادة التنظيم المالي، بل وعدم قدرته على الدخول في إجراء التصفية، وسنتعرف عليه بشيء من التفصيل في هذا المقال.

مفهوم إجراء التصفية الإدارية:

بحسب ما جاء به نظام الإفلاس فإن إجراء التصفية الإدارية هو إجراء من إجراءات الإفلاس يهدف إلى بيع أصول التفليسة بشرط أن تكون هذه الأصول لا تكفي لتنفيذ هذا الإجراء أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويتم ذلك تحت إدارة لجنة الإفلاس.

يلجأ المدين إلى هذا الإجراء في حالة وصل المدين إلى عدم القدرة المالية على اللجوء إلى إجرائي التصفية، بحيث لا تكفي القيمة المالية لأصول التفليسة إلى فتح إجراء التصفية أو حتى فتح إجراء التصفية لصغار المدينين.

الهدف من إجراء التصفية الإدارية:

يمثل إجراء التصفية الإدارية وسيلة تمنح المدين الذي تعدت أزمته المالية كونه مدين صغير فرصة لسداد ديونه بأقل قدر ممكن من الضرر بعدما أصبح إستكمال نشاطه التجاري وخروجه من الاضطرابات المالية المحيطة به أمر غير ممكن.

وتتمثل هذه الفرصة في إجراء التصفية الإدارية والذي يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي من المتوقع أن محصلة ما تساويه من أموال لا يكفي لسداد المصروفات المحددة لإجراء التصفية ولا إجراء التصفية لصغار المدينين.

أهم النتائج المترتبة على طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية:

شدد نظام الإفلاس على نقطة غاية الأهمية في هذا الإجراء بالتحديد وهي أنه يترتب على افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو حتى مجرد تقديم طلب بافتتاح الإجراء تعليق مطالبات الدائنين وذلك حتى صدور حكم المحكمة فيما يخص الإجراء سواء بافتتاحه أو برفضه، وأضافت المادة (168) أن كل ما يقع خلال ذلك باطلاً.

ومع قوة هذا الإجراء وتحديد عقوبة لمن يخالفه فقد ورد استثناء عليه في الفقرة الثالثة من المادة (168) والذي نستنتج منه أنه يجوز للمحكمة وقف القرار بتعليق بعض المطالبات وذلك بالشروط الآتية:

1. أن يتم ذلك بناء على طلب من ذي مصلحة.

2. أن يكون قد صدر بشأن هذه المطالبات إجراء قبل سريان تعليق المطالبات.

3. أن يثبت للمحكمة أن ذلك يوفر مصلحة للمدين ولأغلب الدائنين.

في حالة تقديم طلب افتتاح إجراء تصفية إدارية من قبل الجهة المختصة فإن المحكمة تلتزم بتبليغ المدين خلال مدة لاتزيد عن خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي هذه الحالة يحق للمدين الاعتراض على طلب الافتتاح وتقديم طلب إلى المحكمة بافتتاح أ] إجراء آخر من إجراءات الإفلاس، ويترتب على ذلك حق المحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق اللازمة والتي تمكنها من الفصل في اعتراض المدين.

يلي تقديم طلب افتتاح الإجراء قيام المحكمة بتعيين موعد للنظر في طلب الافتتاح المقدم بشرط أن يكون هذا الموعد خلال 40 يوم من تاريخ قيد الطلب وتقوم المحكمة بتبليغ مقدم الطلب -المدين أو الجهة المختصة- والمدين في حالة كان مقدم الطلب هو الجهة المختصة وخلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب بموعد الجلسة وكل ذلك وفقاً للإجراءات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية.

إذا تم الحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية يصدر الحكم مشتملاً على قرار بتعيين لجنة الإفلاس لتتولى القيام بمهمات إدارة الخبراء.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    Main Menu